الجريدة الرسمية - العدد 25 - السنة الثامنة والخمسون
غرة رمضان سنة 1436هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 235 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 21/ 4/ 2015؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعين كل من عضوات هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة الآتية أسماؤهن بعد قاضيات بدرجة رئيس محكمة من الفئة ( أ ) وفقًا للأقدمية المحددة قرين اسم كل منهن، وهن:
1 - مشيرة عواض فرج عبد الغنى.
2 - مروة هشام محمد زكى بركات.
على أن تكونا تاليتين فى الأقدمية للسيد/ مصطفى عدنان أحمد هاشم - الرئيس بالمحكمة من الفئة ( أ ) (1691 أ) وسابقتين على السيد/ أحمد لبيب أمين عبد الفتاح سلوم - الرئيس بالمحكمة من الفئة ( أ ) (1692 أ).
3 - نجوان السيد على رضوان.
4 - هدى خليفة أحمد محمد عمر.
5 - أسماء عبد الجليل محمد عبد الدايم.
6 - إيمان زكى محمد كمال حمودة.
7 - شيماء عبد البديع أحمد عبد الفتاح.
8 - أسماء عبد الحى محمد عبد القادر شريف.
على أن تكن تاليات فى الأقدمية للسيد/ أدهم أسامة محمد صادق - الرئيس بالمحكمة من الفئة ( أ ) (2127 أ).

(المادة الثانية)

تُعين كل من عضوات هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة الآتية أسماؤهن بعد قاضيات بدرجة رئيس محكمة من الفئة (ب) وفقًا للأقدمية المحددة قرين اسم كل منهن، وهن:
1 - شيرين محمد حسنى ياسين.
على أن تكون تالية فى الأقدمية للسيد/ محمد سعيد محمود جنيدى - الرئيس بالمحكمة من الفئة (ب) (709 ب) وسابقة على السيد/ ياسر عثمان محمد على عثمان - الرئيس بالمحكمة من الفئة (ب) (710 ب).
2 - ريحاب ربيع عبد الله السيد الشيمى.
3 - إيرينى مجدى زيادة صليب.
على أن تكون تاليتين فى الأقدمية للسيد/ خالد سعيد إبراهيم الملاح - الرئيس بالمحكمة من الفئة (ب) (1149 أ).

(المادة الثالثة)

تُعين كل من عضوات هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة الآتية أسماؤهن بعد قاضيات بدرجة (قاضٍ) وفقًا للأقدمية المحددة قرين اسم كل منهن، وهن:
1 - إيمان أحمد لبيب سماح.
2 - لبنى عبد الحميد السيد.
3 - منار عبد الباسط عبد الفتاح إبراهيم.
على أن تكن تاليات فى الأقدمية للسيد/ إيهاب بكرى عبد الله محمد (القاضى) (480 ق) وسابقات على السيد/ أيمن على أحمد القناوى المشد (القاضى) (481 ق).
4 - هند حلمى سيد أحمد عيسى رزقة.
5 - هبة صلاح الدين أمين محمد منصور.
6 - نشوى محمد أحمد صبحى محمود الشاذلى.
7 - سمر محمد نبيل على شلتوت.
8 - أمانى محمد موسى محمد.
9 - دعاء حسين على حسين الحداد.
10 - ميادة محمد أحمد فتحى.
11 - سوزان عطية مصطفى عطية.
على أن تكن تاليات فى الأقدمية للسيد/ عمرو عبد الرسول محمد طنطاوى عبد الرسول (القاضى) (1414 ق) وسابقات على السيد/ محمد العزب حواس (القاضى) (1415 ق).
12 - سامية محمد يوسف شحاتة.
13 - شيماء عبد الحى محمد عبد القادر الشريف.
14 - أنجى حسين على حسين على.
على أن تكن تاليات فى الأقدمية للسيد/ محمد معوض معوض عبد التواب (القاضى) (1820 ق) وسابقات على السيد/ عمرو محمد محمد محمد عبد الفتاح (القاضى) (1821 ق).
15 - آيات محمود عبد الحليم.
على أن تكون تالية فى الأقدمية للسيد/ أحمد مجدى محب محى (القاضى) (2308 ق).

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 شعبان سنة 1436هـ
                (الموافق 26 مايو سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسي