الجريدة الرسمية - العدد 25 - السنة الثامنة والخمسون
غرة رمضان سنة 1436هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 242 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يحال السادة وكلاء المخابرات العامة المذكورين بعد للمعاش بناءً على طلبهم، وهم:
1 - محمود عادل محمد أبو الفتوح.
2 - سامى محمد عبد الله سعيد الجرف.
3 - أشرف محمد سعيد محمد الخطيب.
4 - محمد مصطفى يوسف سعودى.
5 - خالد سعد الدين الصدر.
6 - نيفين أمين محمود إسماعيل.
7 - مصطفى زكى عكاشة محمد طاحون.
8 - محمد علاء عبد الباقى محمود على.
9 - ماجد إبراهيم محمد الوتيدى.

(المادة الثانية)

يحال السيدان وكلاء المخابرات العامة المذكوران بعد للمعاش لعدم لياقتهما للخدمة صحيًا (أثناء الخدمة وبسببها):
1 - على محمد خير الدين الدناصورى.
2 - عادل أحمد محمد إسماعيل.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 2/ 7/ 2015، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شعبان سنة 1436هـ
            (الموافق 11 يونيه سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسي