الجريدة الرسمية - العدد 25 - السنة الثامنة والخمسون
غرة رمضان سنة 1436هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1283 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص 10 قطع أراضٍ من المملوكة للدولة والواقعة بمدينة طور سيناء، بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، بالمساحات وللجهات وللأغراض المبينة أمام كل منها وذلك حسب الجدول التالى:

م المساحة الجهة المخصصة له غرض التخصيص
1 520م2 مديرية أمن جنوب سيناء إقامة كمين الوادى.
2 375.30م2 المجلس القومى للمرأة إقامة مقر للمجلس القومى.
3 50 فدانً جامعة الأزهر إقامة فرع للجامعة (بنين وبنات) تعديلاً لقرار السيد
رئيس مجلس الوزراء رقم 2031 لسنة 2014
4 100 فدان جامعة السويس إقامة فرع للجامعة تعديلاً لقرار السيد رئيس مجلس
الوزراء رقم 2031 لسنة 2014
5 300م2 الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء إقامة مخبز بالمنطقة التجارية تعديلاً لقرار السيد رئيس
مجلس الوزراء رقم 1640 لسنة 2014
6 300م2 الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء إقامة مخبز بمنطقة الطور الجديدة تعديلاً لقرار السيد
رئيس مجلس الوزراء رقم 1640 لسنة 2014
7 315م2 الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء إقامة مخبز بمنطقة 2160 وحدة تعديلاً لقرار السيد
رئيس مجلس الوزراء رقم 2031 لسنة 2014
8 300م2 الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء إقامة مخبز بالمنطقة الحرفية.
9 116721م2 الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تطوير ميناء طور سيناء البحرى تعديلاً للقرار
الجمهورى رقم 185 لسنة 1995
10 220000م2 ديوان عام المحافظة إقامة ملحق للديوان العام يشمل (مكاتب إدارية -
قاعة مؤتمرات كبرى - قاعة احتفالات كبرى).

وذلك حسب الكروكيات المرفقة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 رجب سنة 1436ه
            (الموافق 18 مايو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب