الجريدة الرسمية - العدد 25 - السنة الثامنة والخمسون
غرة رمضان سنة 1436هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1288 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2004 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2890 لسنة 2010 بإنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد وتعديلاته؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعدل مسمى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد الوارد بالمادة الأولى من القرار رقم 2890 لسنة 2010 المشار إليه وأينما ورد فى أى من القرارات الأخرى ليكون "اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى أول شعبان سنة 1436هـ
                (الموافق 19 مايو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب