الجريدة الرسمية - العدد 25 - السنة الثامنة والخمسون
غرة رمضان سنة 1436هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1198 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته؛
وعلى القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وقانون الضريبة العامة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1675 لسنة 2007 بشأن تحديد آليات وضوابط إنشاء المناطق الاستثمارية
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وعلى ما عرضه وزير الاستثمار؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرخص لشركة ماجد الفطيم العقارية - مصر بإنشاء منطقة استثمارية على مساحة إجمالية قدرها (98168.19م2) على الطريق الدائرى بمنطقة المعادى - بمحافظة القاهرة.

(المادة الثانية)

تخصص المنطقة الاستثمارية المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار لأنشطة المشروعات التجارية والأنشطة المكملة لها.

(المادة الثالثة)

تلتزم الشركة باستيفاء الموافقات اللازمة والشروط المقررة وأن تقوم بتنفيذ مخطط إنشاء المنطقة الاستثمارية خلال البرنامج الزمنى المحدد، وذلك من تاريخ صدور قرار الترخيص على أن يكون البرنامج الزمنى للإنشاءات ومرحلة التشغيل للمنطقة خلال 60 شهرًا من تاريخ صدور الترخيص، ولا يجوز تمديد هذا البرنامج إلا فى حالة الضرورة ولمبررات قوية.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 رجب سنة 1436هـ
            (الموافق 16 مايو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب