الجريدة الرسمية - العدد 25 - السنة الثامنة والخمسون
غرة رمضان سنة 1436هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1243 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى ما وجه به السيد رئيس الجمهورية بشأن أهمية إنهاء كافة أعمال المشروع القومى للطرق فى الموعد المحدد 6/ 8/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُكلف الهيئة المصرية العامة للمساحة باتخاذ كافة إجراءات استكمال نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ الطريق الدائرى الإقليمى رقم 387 طرق بناحية وروارة - مركز بنها - محافظة القليوبية وصرف التعويضات المستحقة للمضارين بما فى ذلك التعويض الإضافى المحدد بالتقرير الاستشارى المعد بمعرفة الإدارة العامة للتثمين بالهيئة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 رجب سنة 1436هـ
            (الموافق 16 مايو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب