الجريدة الرسمية - العدد 25 - السنة الثامنة والخمسون
غرة رمضان سنة 1436هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1248 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص مساحة 405م2 من أملاك الدولة بعزبة السريرة حوض الخفجى الغربى نمرة 25 زمام قصر الباسل مركز أطسا بمحافظة الفيوم والمقام عليها مسجد لصالح مديرية الأوقاف، بالمجان، والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: منزل حمد صديق عبد السلام.
الحد القبلى: شارع ثم كتلة سكنية.
الحد الشرقى: شارع ثم كتلة سكنية.
الحد الغربى: شارع ثم كتلة سكنية.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 رجب سنة 1436هـ
                (الموافق 16 مايو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب