الجريدة الرسمية - العدد 25 - السنة الثامنة والخمسون
غرة رمضان سنة 1436هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1249 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 160م2 تقع على مصرف الريدى بناحية بنى واصل مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج لإقامة مقر للجمعية الزراعية ببنى واصل عليها بإيجار اسمى قدره جنيه واحد سنويًا وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: طريق أسفلت بطول 20 متر.
الحد القبلى: مساكن أهالى بطول 20 متر.
الحد الشرقى: شارع مقترح ثم مركز شباب بطول 8 متر.
الحد الغربى: باقى امتداد المصرف بطول 8 متر.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 رجب سنة 1436هـ
                (الموافق 16 مايو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب