الجريدة الرسمية - العدد 25 - السنة الثامنة والخمسون
غرة رمضان سنة 1436هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1251 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تخصيص قطعة أرض فضاء أملاك دولة بمساحة 1200م2 بالقطعتين رقمى 16، 17 بحوض داير الناحية رقم 8 بناحية الكوادى - مركز أشمون - محافظة المنوفية لصالح مديرية الشباب والرياضة لإقامة مجمع رياضى متطور عليها وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: بعضه مبانى وبعضه فضاء.
الحد القبلى: شارع فرعى بعرض 6 م.
الحد الشرقى: باقى المساحة أملاك دولة.
الحد الغربى: شارع عمومى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 رجب سنة 1436هـ
                (الموافق 16 مايو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب