الجريدة الرسمية - العدد 25 - السنة الثامنة والخمسون
غرة رمضان سنة 1436هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1250 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ بور سعيد؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص مساحة خمسة أفدنة ملك الدولة لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة بور سعيد بإيجار اسمى لإنشاء عدد أربعة معاهد فنية فوق المتوسطة عليها، فى مجالات (اللوجيستيات - البتروكيماويات - الطاقة - المياه) بمعرفة مؤسسة مصر الخير، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: محاذاة السور البحرى لشركة بتروبل بطول 200م.
الحد القبلى: أرض فضاء ملك المحافظة حتى حرم بحيرة المنزلة بطول 200م.
الحد الشرقى: أرض فضاء ملك المحافظة بطول 100م.
الحد الغربى: شارع مقترح عرض 20م يليه سور شركة بتروبل.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 رجب سنة 1436هـ
            (الموافق 16 مايو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب