الجريدة الرسمية - العدد 25 - السنة الثامنة والخمسون
غرة رمضان سنة 1436هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 496 لسنة 2014
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع توسعة محطة توليد كهرباء
الشباب لتوليد 1500 ميجاوات، بين حكومة جمهورية مصر العربية
والصندوق السعودى للتنمية، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 1/ 11/ 2014

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية قرض مشروع توسعة محطة توليد كهرباء الشباب لتوليد 1500 ميجاوات بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية، بمبلغ 225 مليون ريال سعودى (حوالى 60 مليون دولار أمريكى)، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 1/ 11/ 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 صفر سنة 1436هـ
(الموافق 21 ديسمبر سنة 2014م).

عبد الفتاح السيسى