الوقائع المصرية - العدد 142 - السنة 188هـ
الأحد 4 رمضان سنة 1436هـ, الموافق 21 يونيه سنة 2015م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 568 لسنة 2015

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وبناءً على القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وبناءً على قرار محافظ القاهرة رقم 1784 لسنة 2002؛
وبناءً على موافقتنا على مذكرة الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة بتاريخ 1/ 12/ 2014؛
وبناءً على موافقة المجلس التنفيذى لجلسته المنعقدة بتاريخ 14/ 12/ 2014؛

قـرر:

مادة أولى - مد سريان القرار السابق صدوره رقم 1784 لسنة 2002 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 2000م2 لصالح مديرية أمن القاهرة لإقامة قسم شرطة زهراء المعادى عليها لمدة عام أخير اعتبارًا من تاريخ موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة.
مادة ثانية - سريان باقى بنود القرار رقم 1784 لسنة 2002.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 22/ 1/ 2015

محافظ القاهرة
د. جلال مصطفى سعيد