الوقائع المصرية - العدد 142 - السنة 188هـ
الأحد 4 رمضان سنة 1436هـ, الموافق 21 يونيه سنة 2015م

محافظة قنا
قرار رقم 788 لسنة 2015

محافظ قنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى؛
وعلى كتاب إدارة التعاون بالمحافظة المؤرخ 19/ 3/ 2015 والمرفق به كتاب الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى رقم (1005) المؤرخ 15/ 3/ 2015 بشأن الموافقة على حل وتصفية بعض الجمعيات بدائرة قنا؛
وعلى كتاب الاتحاد التعاونى الاستهلاكى الإقليمى بقنا رقم (70) المؤرخ 16/ 3/ 2015 بشأن حل وتصفية بعض الجمعيات الاستهلاكية بمحافظة قنا لتوقفها عن النشاط؛

قـرر:

مادة 1 - تُحل وتُصفى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الآتية:
الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمديرية الطب البيطرى بقنا.
الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالإدارة الزراعية بـ " أبو تشت ".
الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمديرية الرى.
مادة 2 - على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى الإقليمى لمحافظة قنا اتخاذ إجراءات الحل والتصفية للجمعيات المذكورة.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية وفقًا لأحكام القانون.
مادة 4 - على السيد السكرتير العام وجميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدر فى 30/ 3/ 2015

محافظ قنا
عبد الحميد الهجان