الوقائع المصرية - العدد 142 - السنة 188هـ
الأحد 4 رمضان سنة 1436هـ, الموافق 21 يونيه سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل
جمعية شباب الخير بكفر أبرى - زفتى
المشهرة برقم 1502 لسنة 2011 حلاً اختياريًا

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 26/ 4/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 16/ 4/ 2015 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على حل الجمعية بسبب عدم وجود مقر لها وعدم قدرتها على أداء الرسالة المنوط بها لخدمة المجتمع؛

قـرر:

مادة أولى - حل جمعية شباب الخير بكفر أبرى - زفتى حلاً اختياريًا، على أن يقوم بأعمال التصفية أ/ كوثر محمد شاهين - المراجع المالى بإدارة زفتى، وأتعاب المصفى مبلغ 200ج (مائتا جنيه), ومدة التصفية ستون يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، على أن تؤول أموال الجمعية إلى جمعية المحافظة على القرآن الكريم بكفر أبرى طبقًا للائحة النظام الأساسى للجمعية.
مادة ثانية - على الإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 26/ 4/ 2015

وكيل الوزارة
أ/ محمد الشعار