الوقائع المصرية - العدد 142 - السنة 188هـ
الأحد 4 رمضان سنة 1436هـ, الموافق 21 يونيه سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار تعديل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى أوراق الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الرعاية الاجتماعية ببدين - إدارة مركز المنصورة - دقهلية والمقيدة برقم 781 لسنة 1995 والمنعقدة بتاريخ 14/ 3/ 2015 والمتضمنة الموافقة على تعديل لائحة النظام الأساسى للجمعية؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 14/ 4/ 2015؛

تقرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية الرعاية الاجتماعية ببدين بإضافة نشاط إلى المادة (3) بلائحة النظام الأساسى:
تقديم وتوفير خدمات إسعافية وتجهيز وتكفين ودفن الموتى.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 14/ 4/ 2015

وكيل الوزارة
أ/ أمانى النادري