الوقائع المصرية - العدد 142 - السنة 188هـ
الأحد 4 رمضان سنة 1436هـ, الموافق 21 يونيه سنة 2015م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار حل رقم 36 لسنة 2015

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 20/ 4/ 2015 بشأن حل جمعية بكرة أحلى بالقصير؛

قـرر:

مادة أولى - حل جمعية بكرة أحلى بالقصير والمشهرة تحت رقم قيد (344) بتاريخ 21/ 7/ 2013 حلاً اختياريًا.
مادة ثانية - أيلولة ممتلكات الجمعية من أصول ثابتة وأصول متداولة للصندوق الفرعى للإعانات.
مادة ثالثة - تعيين السيد/ سمير أحمد حسن, والسيدة/ انتصار عبد الرحمن أحمد مصفيَيْن للجمعية بمكافأة قدرها 200 جنيه (مائتا جنيه فقط لا غير), على ألا تتجاوز مدة التصفية تسعين يومًا من تاريخ صدور القرار.
مادة رابعة - على إدارة الجمعيات بالمديرية تنفيذ ما جاء بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
تحريرًا فى 21/ 4/ 2015

مدير المديرية
أ/ زينب عبد الجواد