الوقائع المصرية - العدد 142 - السنة 188هـ
الأحد 4 رمضان سنة 1436هـ, الموافق 21 يونيه سنة 2015م

محافظة الغربية
إدارة الاتصال - قسم التعاونيات
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالشهر العقارى بالغربية

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 1/ 3/ 2015 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم 32 (اثنان وثلاثون) مؤسسًا, فإنه تم تأسيس جمعية تعاونية لبناء المساكن باسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالشهر العقارى بالغربية بمحافظة الغربية وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد تأسيس هذه الجمعية بإدارة الاتصال - قسم التعاونيات بمحافظة الغربية تحت رقم (83) بتاريخ 26/ 4/ 2015
ومنطقة عملها محافظة الغربية والمصايف والمدن الجديدة المخصصة للمحافظة.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
وباب العضوية مفتوح للعاملين بالشهر العقارى بالغربية.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (خمسة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عقد التأسيس 32 (اثنان وثلاثون) سهمًا قيمتها 9600 جنيه (تسعة آلاف وستمائة جنيه فقط لا غير) بخزينة بنك القاهرة - فرع سوق ناصر بطنطا بإيصال رقم (019005509008) بتاريخ 29/ 3/ 2015

وكيل أول الوزارة
السكرتير العام
أ/ سامية محرز