الوقائع المصرية - العدد 142 - السنة 188هـ
الأحد 4 رمضان سنة 1436هـ, الموافق 21 يونيه سنة 2015م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 212 لسنة 2015

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1964 فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 63 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء؛
وعلى القرار الوزارى رقم 645 لسنة 2013 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ التوصيلات والتركيبات الكهربائية فى المبانى؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعمل بالمجلد الرابع من الكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ التوصيلات والتركيبات الكهربائية فى المباني, الأنظمة الخاصة (التأريض) المرافق لهذا القرار.

(المادة الثانية)

تلتزم الجهات المعنية المنصوص عليها فى القانونين رقمى 6 لسنة 1964، 119 لسنة 2008 بتنفيذ ما جاء بالمجلد الرابع بهذا الكود وتطبيق أحكامه.

(المادة الثالثة)

يتولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء والعمل على نشر المجلد المذكور والتعريف به والتدريب عليه.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لمضى ستة أشهر على تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 15/ 4/ 2015

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أستاذ. دكتور مهندس/ مصطفى كمال مدبولى