الوقائع المصرية - العدد 142 - السنة 188هـ
الأحد 4 رمضان سنة 1436هـ, الموافق 21 يونيه سنة 2015م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 233 لسنة 2015

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1964 فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 63 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء؛
وعلى القرار الوزارى رقم 29 لسنة 2001 بتاريخ 30/ 1/ 2001 بتشكيل اللجنة الدائمة لإعداد الكود المصرى لأسس تخطيط وتصميم وتنفيذ الكبارى والتقاطعات العلوية؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء رقم 40 لسنة 2006 بتاريخ 20/ 3/ 2006 بتشكيل اللجنة الدائمة لإعداد الكود المصرى لأسس تخطيط وتصميم الكبارى والتقاطعات العلوية؛
وعلى المذكرة المقدمة من السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء؛

قـرر:

مادة 1 - يتم العمل بالكود المصرى لأسس تخطيط وتصميم وتنفيذ الكبارى والتقاطعات العلوية.
مادة 2 - يتولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء والعمل على نشر الكود والتعريف به والتدريب عليه.
مادة 3 - تلتزم الجهات المعنية المنصوص عليها فى القانونين رقمى 6 لسنة 1964، 119 لسنة 2008 المشار إليهما بتنفيذ ما جاء بهذا الكود.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لمضى ستة أشهر على تاريخ نشره.
صدر فى 28/ 4/ 2015

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د/ مصطفى كمال مدبولى