الوقائع المصرية - العدد 142 - السنة 188هـ
الأحد 4 رمضان سنة 1436هـ, الموافق 21 يونيه سنة 2015م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 164 لسنة 2015

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1964 فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 63 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم 526 لسنة 2014؛
وعلى المذكرة المقدمة من السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم العمل بالمواصفات والاشتراطات الفنية لاستخدام أنواع المواسير ومعايير المفاضلة بينها لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

(المادة الثانية)

تلتزم الجهات المعنية والمذكورة فى القانون رقم 6 لسنة 1964 والجهات القائمة على مرافق المياه والصرف الصحى والمكاتب الاستشارية المسند إليها أعمال التصميم لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى, وكذلك الشركات المنتجة للمواسير والهيئات المستخدمة لها بتنفيذ ما جاء بهذه الاشتراطات الفنية التى تعد جزءًا لا يتجزأ من شروط الأعمال.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لمضى ستة أشهر على تاريخ نشره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 23/ 3/ 2015

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أستاذ. دكتور مهندس/ مصطفى كمال مدبولى