الوقائع المصرية - العدد 142 - السنة 188هـ
الأحد 4 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 21 يونيه سنة 2015م

محافظة سوهاج - مديرية الزراعة
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية الزراعية للمحاصيل الحقلية والسكرية بسوهاج
المسجلة برقم (276) بتاريخ 22/ 10/ 1981
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم (253) بتاريخ 8/ 11/ 1981

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية للمحاصيل الحقلية والسكرية بسوهاج المنعقدة بتاريخ 23/ 4/ 2015 تعديل بعض مواد النظام الداخلى للجمعية على النحو التالى:
تعديل المادة (1):
اسم الجمعية: الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية
(القطن - البصل والثوم - القمح - قصب السكر والبنجر).
تعديل المادة (5) إضافة البنود (18، 19، 20):
البند 18 - التعاقد مع منتجى البصل بدائرة المحافظة بالاشتراك مع الجمعيات المحلية متعددة الأغراض قبل زراعة محصول البصل بدءًا من توفير الحبة والسوداء وجميع مستلزمات محصول البصل حتى تسويق المحاصيل لصالح المزارعين وكذلك كافة المحاصيل المذكورة والمنزرعة بسوهاج.
البند 19 - التعاقد مع مصانع تجفيف البصل لتصنيع محصول البصل لصالح مزارعى البصل.
البند 20 - يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة فى رأس مال المشروعات التى تنشئها الجمعية فرض تنمية الإنتاج الزراعى وبما لا يزيد عن (25%) من رأس مال تلك المشروعات دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمساهمين فى العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية ويكون للسهم حق فى الفائض يوزع بنسبة المساهمة فى رأس المال، ويجوز للجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وكذلك إقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود على الجمعية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
تعديل المادة (15) تتكون أموال الجمعية من:
أولاً - رأس المال المسهم: يتكون من عدد غير محدود من الأسهم، قيمة السهم مائتان وخمسون جنيهًا مصريًا.
1 - وتكتتب الجمعيات المحلية متعددة الأغراض بنسبة (20%) من رأسمالها فى الجمعية ويكون الحد الأدنى لرأس مال الجمعية خمسون ألف جنيه مصرى.
2 - ويكون اكتتاب الأفراد بعدد سهم واحد لكل فدان أو كسوره منزرعة بالبصل أو الثوم، لا تقل المساحة المنزرعة عن ثلاثة أفدنة.
3 - ويجوز اشتراك الأعضاء فى رأس المال علاوة على الأسهم بحصص عينية يتم تقييمها عن طريق الجهة الإدارية المختصة أو حصص نقدية بحيث لا تزيد عن (20%) من رأس المال المستثمر فى المشروعات التى تنفذها الجمعية.
تعديل المادة (25):
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يلى:
1 - تعديل خطة العمل السنوية عند الاقتضاء.
2 - طرح الثقة بمجلس الإدارة كله أو بعضه وانتخاب بديل عن العضو الذى يتقرر إسقاط عضويته.
3 - تعديل بيانات النظام الداخلى فى حدود القانون واللائحة التنفيذية.
4 - إدماج الجمعية فى جمعية أخرى فى ذات المحافظة.
5 - حل الجمعية وتصفيتها (إلى آخر المادة).
تعديل المادة (31):
يشترط فيمن يكون عضوًا بمجلس الإدارة أن يكون مستوفيًا لشروط العضوية الواردة بالمادة (46) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية وأن يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق لجنة برئاسة أحد رجال الهيئات القضائية.
قيدت هذه التعديلات بسجلات الإدارة العامة للتعاون الزراعى بسوهاج.

مدير عام التعاون الزراعى بسوهاج
مهندس/ عبد العاطى صديق الخطيب