الوقائع المصرية - العدد 142 - السنة 188هـ
الأحد 4 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 21 يونيه سنة 2015م

محافظة أسوان - مديرية الزراعة
إدارة شئون التعاون الزراعى
ميزانية تصفية
الجمعية التعاونية الزراعية لتسويق البلح والخضر والفاكهة بأسوان

بناءً على القرار الوزارى رقم (2880) بتاريخ 12/ 7/ 2003 بشأن حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية لتسويق البلح والخضر والفاكهة بأسوان وذلك لعدم مزاولة نشاطها فقط تم تصفية الجمعية وكان ناتج التصفية كالآتى:
مادة 1 - حساب التصفية للجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج البلح وتسويق الخضر والفاكهة بأسوان:

أصول   خصوم
المبلغ البيان المبلغ البيان
قرش جنيه قرش جنيه
04 1195750 جارى البنك 04 1836950 فائض التصفية
- 641200 مدينون شقق سكنية      
04 1836950 جملة 04 1836950 جملة

مادة 2 - تنشر ميزانية التصفية المعدلة بالوقائع المصرية.

مدير مديرية الزراعة بأسوان
م/ مفيدة محمد الخولى