الوقائع المصرية - العدد 142 - السنة 188هـ
الأحد 4 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 21 يونيه سنة 2015م
محافظة أسوان - مديرية الزراعة
إدارة شئون التعاون الزراعى
ميزانية تصفية
الجمعية التعاونية الزراعية لتسويق البلح والخضر والفاكهة بأسوان
بناءً على القرار الوزارى رقم (2880) بتاريخ 12/ 7/ 2003 بشأن حل
وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية لتسويق البلح والخضر والفاكهة بأسوان وذلك لعدم
مزاولة نشاطها فقط تم تصفية الجمعية وكان ناتج التصفية كالآتى:
مادة 1 - حساب التصفية للجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج البلح وتسويق الخضر والفاكهة
بأسوان:
أصول | خصوم |
المبلغ | البيان | المبلغ | البيان | ||
قرش | جنيه | قرش | جنيه | ||
04 | 1195750 | جارى البنك | 04 | 1836950 | فائض التصفية |
- | 641200 | مدينون شقق سكنية | |||
04 | 1836950 | جملة | 04 | 1836950 | جملة |
مادة 2 - تنشر ميزانية التصفية المعدلة بالوقائع المصرية.
مدير مديرية الزراعة بأسوان م/ مفيدة محمد الخولى |