الجريدة الرسمية - العدد 25 (تابع) - السنة الثامنة والخمسون
غرة رمضان سنة 1436هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2015م

قرار مجلس الوزراء
رقم 8 لسنة 2015

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وزير الداخلية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ سليم محمد عبد القادر البطة لالتحاقه بالخدمة العسكرية والعمل بجهاز أمن دولة أجنبية دون إذن سابق من وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة رمضان سنة 1436هـ
                  (الموافق 18 يونيو سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب