الوقائع المصرية - العدد 143 - السنة 188هـ
الاثنين 5 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 22 يونيه سنة 2015م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 92 لسنة 2015
بشأن إهداء السيد الرئيس/ فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية
عدد مسدس واحد حلوان مذهب عيار 9مم

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1958 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 1/ 3/ 2015؛
وبناءً على ما عرضه رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إهداء السيد الرئيس/ فلاديمير بوتين - رئيس جمهورية روسيا الاتحادية عدد مسدس واحد حلوان مذهب عيار 9مم رقم (9587) قيمته المالية 5000 جنيه.

(المادة الثانية)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
صدر بوزارة الدفاع فى 3 من شعبان 1436 هجرية (الموافق 21/ 5/ 2015 ميلادية).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى