الوقائع المصرية - العدد 143 - السنة 188هـ
الاثنين 5 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 22 يونيه سنة 2015م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 4455 لسنة 2014
بتخويل بعض المسئولين بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية
صفة الضبطية القضائية

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1978 فى شأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمى؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة والقرار رقم 44 لسنة 2000 بتعديل اللائحة التنفيذية الخاصة به؛
وعلى كتاب السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (1390) فى 21/ 5/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُخول بعض المسئولين بشركة الصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية الآتى أسماؤهم - كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1978 فى شأن تنظيم الموارد العام للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمى والقانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة والقرار رقم 44 لسنة 2000 بتعديل اللائحة التنفيذية الخاصة به.
وهم السادة:
1 - هلالى عبد الهادى هلالى - رئيس قطاع الصرف الصناعى.
2 - ألبير ميلاد فهيم - مدير عام المعامل المركزية.
3 - رضى أنور عوض - مدير عام الرقابة على المنشآت الصناعية.
4 - إكرام منير قنيدل - مدير عام التعديات.
5 - رجب مصطفى أمين - مدير معمل المخلفات الصناعية.
6 - عبد المنعم على السيد - مدير إدارة العلاقات الصناعية.
7 - محمود أحمد محمد - رئيس معمل المخلفات الصناعية.
8 - فؤاد سعد رمضان - مدير إدارة الرصد الصناعى والمساعدات الفنية ببرج العرب والنوبارية.
9 - مروة محمود محمد عبد اللطيف - مفتش بالرقابة على المنشآت الصناعية بالإسكندرية.
10 - أحمد عباس محمود إبراهيم - مفتش بالرقابة على المنشآت الصناعية ببرج العرب والنوبارية.
11 - خالد محمد على - مفتش بالرقابة على المنشآت الصناعية بالإسكندرية.
12 - خالد السيد عطية - مفتش بالرقابة على المنشآت الصناعية بالإسكندرية.
13 - مى صابر على محمد - مفتش بالرقابة على المنشآت الصناعية بالإسكندرية.
14 - آمال فكرى عزمى - إدارة المنتزه.
15 - فيفيان إسحاق سدرة - إدارة المنتزه.
16 - هالة عبد الوهاب شعبان - إدارة المنتزه.
17 - السيدة عدلى عبد الرحيم - إدارة المنتزه.
18 - سعاد أحمد طه - إدارة المنتزه.
19 - ماجدة عبد القادر - إدارة شرق.
20 - أمانى محمد حسن رمضان - إدارة شرق.
21 - عزة إبراهيم المتين - إدارة شرق.
22 - حنان حنفى مسعود - إدارة شرق.
23 - أمانى محمد حسن - إدارة شرق.
24 - نعمت حسن حسن الجوهرى - إدارة شرق.
25 - رفعت محمد بدوى صيام - إدارة شرق.
26 - منى ميخائيل جرجس - إدارة وسط.
28 - أميمة محمد عبده - إدارة وسط.
29 - منال فوزى عبد الملك - إدارة وسط.
30 - سهام مصطفى عبد العزيز - إدارة وسط.
31 - نجلاء يوسف محمد - إدارة غرب.
32 - عزة يوسف محمد فراج - إدارة غرب.
33 - سوزان محمد أحمد قاسم - إدارة غرب.
34 - حنان عبده أحمد خطاب - إدارة غرب.
35 - آمال محمد أحمد - إدارة الجمرك.
36 - رشا إبراهيم بدر - إدارة الجمرك.
37 - محمد محمد أحمد السيد رضوان - إدارة العامرية.
38 - سامح طلب إبراهيم - إدارة العجمى.
39 - نبيلة محمد عبد الحميد - إدارة العجمى.
40 - زينب جابر بكر - إدارة غرب.
41 - أحمد حسين يوسف - إدارة غرب.
42 - عفاف بسيط سيدين - إدارة الجمرك.
43 - مها عثمان عبد العزيز - إدارة العجمى.
44 - نجوى أحمد محمد - إدارة العامرية.
45 - هناء رمضان - إدارة برج العرب.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 9/ 6/ 2014

وزير العدل
المستشار/ نير عبد المنعم عثمان