الوقائع المصرية - العدد 143 - السنة 188هـ
الاثنين 5 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 22 يونيه سنة 2015م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 1676 لسنة 2015

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2015؛

قـرر:

مادة أولى - يُنفذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2015 الصادر بتخصيص قطعة الأرض المحدد دائرها باللون الأحمر على الرسم المرفق بمساحة 42300م2 تقريبًا (والعبرة بكشف التحديد المساحى) والكائنة بجوار جراج النظافة بطريق الأوتوستراد أسفل جبل المقطم بحى الخليفة بمحافظة القاهرة لإقامة ساحة لحجز السيارات التى يتم ضبطها بالأقسام وكذا نقل السيارات الموجودة بأرض المسبك بمدينة نصر دون إقامة أى منشآت عليها لصالح مديرية أمن القاهرة كحق انتفاع بدون مقابل على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة.
مادة ثانية - أن تلتزم الجهة الصادر لصالحها القرار بعدم إقامة أى منشآت ثابتة للساحة والالتزام بالاشتراطات الواردة من اللجنة العلمية لفحص الحواف الصخرية.
مادة ثالثة - يُلغى التخصيص فى حالة إقامة أنشطة أخرى بديلة خلاف المحددة بهذا القرار أو فى حالة مخالفة الاشتراطات الواردة بالمادة الثانية أو فى حالة التنازل عن الأرض للغير سواء بالبيع أو بالإيجار أو بالهبة وتتخذ الإجراءات القانونية حال أى جهة تخالف ذلك.
مادة رابعة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 24/ 2/ 2015

محافظ القاهرة
د/ جلال مصطفى سعيد