الوقائع المصرية - العدد 143 - السنة 188هـ
الاثنين 5 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 22 يونيه سنة 2015م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 877 لسنة 2015

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 الخاص بقانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (9) الصادر بجلسة 21/ 4/ 2015؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمجالس والمؤتمرات رقم (451/ 11) بتاريخ 7/ 5/ 2015؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

أولاً - الموافقة من حيث المبدأ على طلب أعضاء نادى السيارات لاستخدام المنطقة المجاورة لبئر مسعود كموقف لانتظار سيارات أعضاء النادى وموقف انتظار آخر للكازينو كمشاركة مجتمعية مع الالتزام بتطوير المنطقة وتنفيذ إنشائها تحت إشراف الجهات المعنية، وذلك بالشروط التالية:
1 - موافقة النادى على سداد القيمة الإيجارية التى ستحددها لجنة التثمين بمديرية الإسكان بعد معاينتها للموقع على الطبيعة طبقًا للقانون.
2 - الالتزام بسداد المديونية المتأخرة على النادى لجهاز حماية أملاك الدولة.
ثانيًا - فى حالة عدم التزام النادى بسداد المديونية والقيمة الإيجارية المحددة يتم تطوير منطقة بئر مسعود بمعرفة حى المنتزه أول وفقًا للموعد الذى ستحدده الجهات المعنية ووفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
ثالثًا - يُحاط بهذا القرار الجهات المعنية بتنفيذه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لنشره.
صدر فى 27/ 5/ 2015

محافظ الإسكندرية
هانى المسيرى