الوقائع المصرية - العدد 143 - السنة 188هـ
الاثنين 5 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 22 يونيه سنة 2015م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 880 لسنة 2015

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 الخاص بقانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (17) الصادر بجلسة 21/ 4/ 2015؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمجالس والمؤتمرات رقم (451/ 11) بتاريخ 7/ 5/ 2015؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

أولاً - الموافقة على إطلاق اسم الشهيد ملازم أول/ أحمد سعد الديهى على شارع رقم (29) المتفرع من شارع الطفولة السعيدة - سيدى بشر بحرى بنطاق حى المنتزه أول.
ثانيًا - يُحاط بهذا القرار الجهات المعنية بتنفيذه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لنشره.
صدر فى 27/ 5/ 2015

محافظ الإسكندرية
هانى المسيرى