الوقائع المصرية - العدد 143 - السنة 188هـ
الاثنين 5 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 22 يونيه سنة 2015م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 881 لسنة 2015

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 الخاص بقانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (7) الصادر بجلسة 21/ 4/ 2015 بشأن طلب الهيئة العامة لنقل الركاب أن ينص عقد الشركة المساهمة للإعانات التى ستقوم بإنشائها على أن يكون الإعلان على وسائل النقل لصالح إيرادات الهيئة كاملة، والإعلان على المحطات مناصفة بين الهيئة والمحافظة، وذلك للمساهمة فى عمليات الصيانة والتحديث بأصول الهيئة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمجالس والمؤتمرات رقم (451/ 11) بتاريخ 7/ 5/ 2015؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

أولاً - الموافقة على طلب الهيئة بشأن تكوين شراكة عن عملية استغلال الإعلان على محطات وسيارات الهيئة بما لا يؤثر على حق المحافظة فى تحصيل الرسوم المستحقة لها قانونًا، وذلك طبقًا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة1998
ثانيًا - يُحاط بهذا القرار الجهات المعنية بتنفيذه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لنشره.
صدر فى 27/ 5/ 2015

محافظ الإسكندرية
هانى المسيرى