الوقائع المصرية - العدد 143 - السنة 188هـ
الاثنين 5 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 22 يونيه سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل بلائحة النظام الأساسى
لجمعية سيدات أعمال المستقبل بفوة
المقيدة تحت رقم (489) بتاريخ 3/ 6/ 2000

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة بتاريخ 23/ 4/ 2015 بخصوص ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 30/ 3/ 2015؛

قـرر:

أولاً - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية سيدات أعمال المستقبل بفوة المقيدة تحت رقم (489) بتاريخ 3/ 6/ 2000
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
م/ على عبد الرحمن على

ملخص التعديل

إضافة أغراض جديدة بلائحة النظام الأساسى وهو نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والناشئة ومتناهية الصغر.