الوقائع المصرية - العدد 143 - السنة 188هـ
الاثنين 5 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 22 يونيه سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل بلائحة النظام الأساسى
لجمعية الرعاية الاجتماعية الخيرية ببرج مغيزل - مركز مطوبس
المقيدة تحت رقم (992) بتاريخ 25/ 6/ 2008

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة بتاريخ 23/ 4/ 2015 بخصوص ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 6/ 4/ 2015؛

قـرر:

أولاً - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية الرعاية الاجتماعية الخيرية ببرج مغيزل - مركز مطوبس المقيدة تحت رقم (992) بتاريخ 25/ 6/ 2008
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
م/ على عبد الرحمن على

ملخص التعديل

إضافة تعديل نطاق عمل الجمعية لفتح مقرات لها على مستوى المحافظة، ويجوز فتح مكاتب فى المحافظات الأخرى