الوقائع المصرية - العدد 143 - السنة 188هـ
الاثنين 5 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 22 يونيه سنة 2015م

محافظة الوادى الجديد
تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى
لجمعية التعاون لنقل الركاب بالخارجة

وافقت الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 12/ 4/ 2015 على تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى للجمعية على النحو التالى:
مادة (36):
رفع بدل حضور جلسات مجلس الإدارة من عشرة جنيهات إلى ستين جنيهًا لكل عضو فى الجلسة الواحدة، ويكون بدل حضور اللجان بواقع (50%) من البدل الذى تقرر لعضو مجلس الإدارة على ألا يزيد ما يتم صرفه للمجلس من بدلات لاجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه لأكثر من ثلاثين جلسة فى السنة الواحدة.
مادة (52) من اللائحة:
( أ ) مكافأة مجلس الإدارة والمقررة بواقع (10%) من الفائض الناتج عن نشاط الجمعية بحد أقصى ألفا جنيه فى السنة لكل عضو.
(ب) مكافأة العاملين والمقررة بواقع (5%) من الفائض الناتج عن نشاط الجمعية بحد أقصى أربعة أشهر من المرتب الأساسى للعامل أو ألف وخمسمائة جنيه فى السنة أيهما أقل.

مدير عام الصناعات الحرفية
نشأت حسين برجاس
وكيل أول الوزارة
سكرتير عام المحافظة
أشرف شاش