الوقائع المصرية - العدد 145 - السنة 188هـ
الأربعاء 7 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 24 يونيه سنة 2015م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1873 لسنة 2015

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الأمر العالى الصادر أول مارس سنة 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين؛
وعلى القرار الوزارى رقم 5677 لسنة 1991 بالتصديق على اللائحة الداخلية للمجلس الإنجيلى العام بجمهورية مصر العربية؛

قـرر:

مادة 1 - يُصدق على انتخاب القس الدكتور/ أندريه زكى اسطفانوس - رئيسًا للطائفة الإنجيلية ورئيس المجلس الإنجيلى العام، والقس الدكتور/ جورج شاكر سمعان - نائبًا لرئيس الطائفة الإنجيلية والمجلس الإنجيلى العام، وذل لمدة ثمانى سنوات تنتهى فى مارس 2023
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 26/ 5/ 2015

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار