الوقائع المصرية - العدد 145 - السنة 188هـ
الأربعاء 7 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 24 يونيه سنة 2015م

محافظة الأقصر
قرار رقم 2061 لسنة 2015

محافظ الأقصر
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 387 لسنة 2009 بإنشاء محافظة الأقصر؛
وعلى محضر لجنة التنسيق جلسة 8/ 4/ 2015 بين مديرية التموين بالأقصر وإدارة التموين، إسنا وأرمنت والقرنة ومكتب الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى بالأقصر؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى رقم (35) بتاريخ 11/ 4/ 2015 على حل وتصفية الجمعيات المذكورة حلاً إداريًا طبقًا لنص المادة (79) من القانون رقم 109 لسنة 1975؛
وعلى مذكرة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر رقم (2402) بتاريخ 19/ 4/ 2015؛
وعلى ما تأشر من السيد اللواء السكرتير العام لمحافظة الأقصر بتاريخ 25/ 5/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

حل وتصفية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التالية بكل من:
أولاً - مركز ومدينة إسنا:
1 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالأزهر والأوقاف بإسنا.
2 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بهندسة الكهرباء بإسنا.
3 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالإصلاح الزراعى بإسنا.
4 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بإدارة الشباب والرياضة بإسنا.
5 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالإدارة الزراعية بإسنا.
6 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالوحدة المحلية بالحلة بإسنا.
7 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى توماس وعافية الوسطى بإسنا.
8 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى توماس وعافية 2 بإسنا.
ثانيًا - مركز ومدينة أرمنت:
الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالوحدة المحلية بالمحاميد بحرى بأرمنت.
ثالثًا - مركز ومدينة القرنة:
الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالوحدة المحلية بالضبعية بالقرنة.

(المادة الثانية)

على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى اتخاذ إجراءات الحل والتصفية للجمعيات الواردة بالمادة الأولى طبقًا لأحكام قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975

(المادة الثالثة)

على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر متابعة تنفيذ القرار ومخاطبة الجهات المختصة ونشره فى الوقائع المصرية.

(المادة الرابعة)

على السيد السكرتير العام - مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر وجميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 28/ 5/ 2015

محافظ الأقصر
محمد بدر