الوقائع المصرية - العدد 145 - السنة 188هـ
الأربعاء 7 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 24 يونيه سنة 2015م

محافظة المنوفية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقرر:

قيد جمعية أمل مصر لتنمية المجتمع بالسادات تحت رقم (1913) اعتبارًا من 10/ 7/ 2014 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية بمحافظة المنوفية.
تحريرًا فى 10/ 7/ 2014

مدير المديرية
م/ فرج إبراهيم سليمان

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية أمل مصر لتنمية المجتمع بالسادات.
ميدان العمل: كما باللائحة (تنمية المجتمعات المحلية - المساعدات والخدمات الاجتماعية - الأنشطة الاقتصادية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية).
نطاق العمل الجغرافى: المحافظة.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
رسم العضوية: 380 (ثلاثمائة وثمانون) جنيهًا سنويًا.
الاشتراك السنوى: 120 (مائة وعشرون) جنيهًا فقط.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: طبقًا لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 84 لسنة 2002، والمادة رقم (98) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.