الوقائع المصرية - العدد 145 - السنة 188هـ
الأربعاء 7 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 24 يونيه سنة 2015م

محافظة المنوفية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقرر:

قيد جمعية أبناء الخير الخيرية بجروان تحت رقم (1934) اعتبارًا من 13/ 2/ 2015 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية بمحافظة المنوفية.
تحريرًا فى 13/ 2/ 2015

مدير المديرية
م/ فرج إبراهيم سليمان

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية أبناء الخير الخيرية بجروان.
ميدان العمل: كما باللائحة (المساعدات والخدمات الاجتماعية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - رعاية الأسرة والأمومة ورعاية الطفولة).
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المحافظة.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
رسم العضوية: 20 (عشرون) جنيهًا.
الاشتراك السنوى: 20 (عشرون) جنيهًا شهريًا.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: طبقًا لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 84 لسنة 2002، والمادة رقم (98) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.