الوقائع المصرية - العدد 145 - السنة 188هـ
الأربعاء 7 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 24 يونيه سنة 2015م

محافظة المنوفية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقرر:

قيد جمعية شباب الخير للتنمية الاجتماعية بالمصيلحة تحت رقم (1935) اعتبارًا من 13/ 2/ 2015 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية بمحافظة المنوفية.
تحريرًا فى 13/ 2/ 2015

مدير المديرية
م/ فرج إبراهيم سليمان

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية شباب الخير للتنمية الاجتماعية.
ميدان العمل: كما باللائحة (تنمية المجتمعات المحلية - الخدمات الثقافية والدينية والعلمية - المساعدات والخدمات الاجتماعية - حماية المستهلك).
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المركز.
مجلس الإدارة: 9 (تسعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
رسم العضوية: 10 (عشرة) جنيهات.
الاشتراك السنوى: 20 (عشرون) جنيهًا شهريًا.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: طبقًا لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 84 لسنة 2002، والمادة رقم (98) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.