الوقائع المصرية - العدد 145 - السنة 188هـ
الأربعاء 7 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 24 يونيه سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار تعديل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى أوراق الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بمديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية برقم 313 لسنة 1966 والمنعقدة فى 6/ 1/ 2015؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 24/ 3/ 2015؛

تقرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بمديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية بالتعديل التالى:
تعديل المادة (14) بند (3):

رسم العضوية خمسون جنيهًا.
المادة (16):
قيمة الاشتراك السنوى للعضو العامل 36 (ستة وثلاثون) جنيهًا يؤدى شهريًا، على أن يؤدى سنويًا دفعة واحدة للمعاشات إن رغب ذلك.
المادة (30) بند (1):
عدد مجلس الإدارة 13 (ثلاثة عشر) عضوًا.
من بينهم ثلاثة أعضاء من أرباب المعاشات على الأكثر تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها وفى حالة بلوغ أحد أعضاء المجلس بعد تشكيله سن الإحالة للمعاش فيفقد عضويته بالمجلس من تاريخ إحالته للمعاش ويصعد أحد العاملين الحاصلين على أعلى الأصوات فى آخر جمعية عمومية وذلك حفاظًا على النص السابق ويُلغى أى نصٍ فى المادة ما دون ذلك.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 14/ 4/ 2015

وكيل الوزارة
أ/ أمانى النادرى