الوقائع المصرية - العدد 145 - السنة 188هـ
الأربعاء 7 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 24 يونيه سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار تعديل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى أوراق الجمعية العمومية غير العادية لجمعية كفالة اليتيم بمحلة دمنة - إدارة مركز المنصورة - دقهلية والمنعقدة فى 1599 لسنة 2008 والمنعقدة بتاريخ 31/ 3/ 2015 لتعديل لائحة النظام الأساسى للجمعية؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 14/ 4/ 2015؛

تقرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية كفالة اليتيم بمحلة دمنة بإضافة نشاط إلى المادة (3) بلائحة النظام الأساسى:
تكفين ودفن ونقل الموتى.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 14/ 4/ 2015

وكيل الوزارة
أ/ أمانى النادرى