الوقائع المصرية - العدد 146 - السنة 188هـ
الخميس 8 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2015م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 258 لسنة 2015

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 164 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 340 لسنة 2004 بتحديد الوزير المختص بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى اللائحة التنفيذية للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1993 باعتماد قواعد قيد وتصنيف وترتيب أعضاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء المرافقة للقرار؛
وعلى القرارات الوزارية أرقام 95، 434 لسنة 1994، 316 لسنة 1995، 212 لسنة 1999، 338 لسنة 2006، وقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 222 لسنة 1997 والخاصة بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1993 باعتماد قواعد قيد وتصنيف وترتيب أعضاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء؛
وعلى القرار الوزارى رقم 162 لسنة 2013؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء رقم (762) بتاريخ 6/ 5/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

مد مدة توفيق أوضاع المقاولين أعضاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء المخاطبين بالقرار الوزارى رقم 162 لسنة 2013 لمدة عامين آخرين تنتهى فى 30/ 4/ 2017

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 7/ 5/ 2015

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى