الوقائع المصرية - العدد 146 - السنة 188هـ
الخميس 8 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2015م

رئاسة مجلس الوزراء
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
رقم 2 لسنة 2014
بإصدار لائحة بحدود ومعايير المستوى الإشعاعى المسموح به
عند استيراد أو جلب أو إنتاج أو تصدير أو بيع أية مواد غذائية
أو مواد أخرى تخص الاستعمال الآدمى وغير الآدمى

مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بجلسته رقم (8) المنعقدة بتاريخ 29/ 9/ 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام اللائحة المرافقة بشأن حدود ومعايير المستوى الإشعاعى المسموح به عند استيراد أو جلب أو إنتاج أو تصدير أو بيع أية مواد غذائية أو مواد أخرى تخص الاستعمال الآدمى وغير الآدمى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

رئيس مجلس إدارة
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
أ. د/ محمد رضا عز الدين