الوقائع المصرية - العدد 146 - السنة 188هـ
الخميس 8 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2015م

رئاسة مجلس الوزراء
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
رقم 2 لسنة 2015
بتحديد مقدار التأمين أو الضمان المالى المطلوب
للترخيص بإنشاء أو تشغيل منشأة نووية أو نقل مواد نووية

مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1326 لسنة 2011؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية رقم 6 لسنة 2014 والخاص بنظام تحديد مقدار التأمين أو الضمان المالى المطلوب للترخيص بإنشاء أو تشغيل منشأة نووية أو نقل مواد نووية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بجلسته رقم 6 لسنة 2015 المنعقدة بتاريخ 25/ 5/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يُحدد مقدار التأمين أو الضمان المالى الذى يلتزم القائم بالتشغيل بتقديم ما يفيد توفيره عند الترخيص له بإنشاء أو تشغيل منشأة نووية أو نقل مواد نووية لتغطية مسئوليته عن الأضرار النووية التى يثبت أن سببها حادث نووى وقع فى منشآته أو أثناء نقل مواد نووية على النحو التالى:

م منشأة/ نقل قيمة التأمين أو الضمان المالى
بالجنيه المصرى
1 مفاعلات البحوث النووية (بما فى ذلك النقل والتخزين والتصرف لمواد الوقود
النووى وغيرها من المواد الملوثة بها).
20 مليونً
2 تصنيع الوقود النووى لمفاعلات البحوث (بما فى ذلك النقل والتخزين
والتصرف لمواد الوقود النووى وغيرها من المواد الملوثة بها)
7 ملايين
3 أبحاث الوقود النووى (بما فى ذلك النقل والتخزين والتصرف لمواد الوقود
النووى وغيرها من المواد الملوثة بها).
5 ملايين
4 إنتاج النظائر المشعة المنطوية على تشعيع مواد نووية. 10 ملايين
5 نقل وتخزين مواد الوقود النووى أو غيرها من المواد الملوثة بها خارج
المنشآت النووية.
5 ملايين

مادة 2 - فى حالة تعدد المنشآت النووية التابعة لقائم واحد بالتشغيل ويجمعها موقع واحد، يلتزم القائم بالتشغيل بتقديم تأمين أو ضمان مالى بمقدار أعلى هذه المنشآت قيمة وفقًا لنص المادة (1) من هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

رئيس مجلس إدارة
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
أ. د/ محمد رضا عز الدين