الوقائع المصرية - العدد 146 - السنة 188هـ
الخميس 8 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2015م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 552 لسنة 2015
صادر بتاريخ 28/ 5/ 2015

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقار الآتية:

م اسم المقر عنوان المقر إدارة
1 شركة الشريانى للملابس والمنسوجات شارع امتداد التحرير - إمام إدارة العمرة والضيفة
بالدور الأول - مركز سوهاج - محافظة سوهاج
المدعو/ عصام أحمد محمد عبد العال
2 شركة رويال للنقل والسياحة شارع الجمهورية - برج أحمد حلمى الشريف -
محافظة سوهاج
المدعو/ عمرو جاد الكريم توفيق
المدعو/ محمود جاد الكريم توفيق
3 شركة الجزيرة للطيران شارع 15 - منزل رقم (25) ملك السيد/
كمال محمد إبراهيم - محافظ سوهاج
المدعو/ رحمة السيد على محمد

وذلك لمزاولتها الأعمال السياحية بدون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تُخطر مصلحة الضرائب عن المقار السابقة لعملها بدون ترخيص ومحاسبتها ضريبيًا.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
أشرف عمر