الوقائع المصرية - العدد 146 - السنة 188هـ
الخميس 8 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2015م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 556 لسنة 2015
صادر بتاريخ 1/ 6/ 2015

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقران الآتيان:

م اسم المقر عنوان المقر إدارة
1 شركة اليانس هوليدايز
ترافيل للسياحة
الدور الأول بفندق البارون - شارع رمسيس -
متفرع من ميدان المنشية - دائرة قسم الشرق -
محافظة بورسعيد
السيد/ أحمد محمد عبده أحمد
2 شركة باندورا للسياحة
الدينية والرحلات
شارع الهلالى - برج المدينة - أمام مسجد الهلالى -
دائرة قسم شرطة ثانٍ أسيوط -
محافظة أسيوط
السيد/ فتحى فتحى إبراهيم أحمد

وذلك لمزاولتهما الأعمال السياحية بدون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تُخطر مصلحة الضرائب عن المقرين السابقين لعملهما بدون ترخيص ومحاسبتهما ضريبيًا.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
أشرف عمر