الوقائع المصرية - العدد 146 - السنة 188هـ
الخميس 8 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2015م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار رقم 3 لسنة 2015
بتاريخ 22/ 4/ 2015

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار مجلس أمناء مؤسسة يس والمغربى الخيرية بتاريخ 18/ 10/ 2014 بشأن حل المؤسسة حلاً اختياريًا؛
وعلى مذكرة إدارة المؤسسات بالإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 25/ 12/ 2014 بشأن ما هو موضح فيما بعد؛
وبناءً على ما عرضه السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية فى هذا الشأن؛

قـرر:
(المادة الأولى)

اعتماد قرار مجلس أمناء مؤسسة يس والمغربى الخيرية المقيدة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات برقم (582) بتاريخ 20/ 1/ 2010 المتضمن حل المؤسسة اختياريًا طبقًا لأحكام المادة (139) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 المشار إليه.

(المادة الثانية)

اعتماد قرار المؤسسة بتعيين السيد/ مهاب محمد صبحى للقيام بأعمال التصفية وذلك بمقابل 500 جنيه.

(المادة الثالثة)

تؤول أموال وممتلكات المؤسسة لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا للائحة النظام الأساسى للمؤسسة.

(المادة الرابعة)

شطب قيد مؤسسة يس والمغربى الخيرية من الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

(المادة الخامسة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُنشر فى الوقائع المصرية.

رئيس الإدارة المركزية
أ. خالد سلطان