الوقائع المصرية - العدد 146 - السنة 188هـ
الخميس 8 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2015م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الجمعية العمومية غير العادية لجمعية مركز التدريب والتنمية الاجتماعية (كارب فيتام مصر) المقيدة برقم 705 لسنة 2014 والمنعقدة فى 3/ 3/ 2015 بالموافقة على التعديل للمادة الأولى من لائحة النظام الأساسى؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد الأستاذ مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بالمذكرة المؤرخة فى 31/ 3/ 2015 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية مركز التدريب والتنمية الاجتماعية (كارب فيتام مصر) المقيدة برقم 705 لسنة 2014 كالآتى:

رقم المادة النص قبل التعديل النص بعد التعديل
1 اسم الجمعية:
مركز التدريب والتنمية الاجتماعية (كارب فيتام مصر).
عنوان مقر الجمعية:
2 ش الجرجاوى - الدور الثالث - شقة (12) - المساحة - الدقى - الجيزة.
اسم الجمعية:
مركز التدريب والتنمية الاجتماعية.
عنوان مقر الجمعية:
7 ب شارع السد العالى - الدقى - الجيزة.

(المادة الثانية)

على جميع الإدارات المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار، ويُنشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 1/ 4/ 2015

رئيس الإدارة المركزية
أ. خالد سلطان