الوقائع المصرية - العدد 146 - السنة 188هـ
الخميس 8 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2015م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 9820 لسنة 2015
بتاريخ 31/ 3/ 2015

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 23/ 3/ 2015 بشأن إجراءات قيد الجمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة مديرة الجمعيات بالمديرية؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد الجمعية العلمية للفلك والفضاء طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: حلوان الاجتماعية.
عنوان المقر: المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية - شارع المرصد - حلوان.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
على أن يتم تنفيذ الأغراض بعد موافقة الجهات المختصة.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: نادى أعضاء هيئة البحوث طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ عصام الدين برهام