الوقائع المصرية - العدد 146 - السنة 188هـ
الخميس 8 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3304 لسنة 2015

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية الفجر الجديد لتنمية المجتمع بميت أبو على بناحية ميت أبو على - مركز شرق الزقازيق تحت رقم (3304) اعتبارًا من 28/ 4/ 2015
تحريرًا فى 28/ 4/ 2015

مدير المديرية
أ/ سلامة سعد نصر

ملخص القيد

ميدان النشاط: تنمية المجتمع المحلى.
ويشكل مجلس الإدارة: من (خمسة) أعضاء.
السنة المالية للجمعية: تبدأ من 1/ 1 إلى 31/ 12 من كل عام.
فى حالة حل الجمعية: تؤول أموالها إلى الجهة التى تحددها لائحة النظام الأساسى للجمعية.