الوقائع المصرية - العدد 146 - السنة 188هـ
الخميس 8 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2015م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 372 لسنة 2015

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية الإخلاص لتنمية المجتمع بأرمنت الحيط - شارع العمرى؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 19/ 4/ 2015؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية الإخلاص لتنمية المجتمع بأرمنت الحيط - شارع العمرى تحت رقم (372) لسنة 2015 اعتبارًا من 19/ 4/ 2015
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
3 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
4 - الخدمات العلمية والثقافية والدينية.
5 - المساعدات الاجتماعية.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: المحافظة.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية الرعاية الاجتماعية الخيرية بأرمنت الوابورات.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 19/ 4/ 2015

المدير العام
دسوقى عباس دسوقى