الوقائع المصرية - العدد 146 - السنة 188هـ
الخميس 8 رمضان سنة 1436هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2015م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 303/ أ لسنة 2015

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية مفاتيح الفرج الخيرية بالأقصر - الكرنك القديم؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 29/ 4/ 2015؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية مفاتيح الفرج الخيرية بالأقصر - الكرنك القديم تحت رقم (303) بتاريخ 24/ 11/ 2013 وذلك بتعديل الرقم إلى (303/ أ) اعتبارًا من 29/ 4/ 2015
مادة ثانية - تعديل المادة رقم (6) تم تعديل البنك من البنك التجارى الدولى إلى بنك مصر - فرع الأقصر.
مادة ثالثة - تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: المحافظة.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة رابعة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 29/ 4/ 2015

المدير العام
دسوقى عباس دسوقى